المادة رقم «49»: الطلاق نوعان: رجعي، وبائن. فالطلاق الرجعي: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة، بينما الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
المادة رقم «50»: لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.
المادة رقم «51»: يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه. ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلق. يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.
المادة رقم «52»: يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم «53»: يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة.
المادة رقم «54»: على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
توثيق الطلاق الشفهي
الماد رقم «55»: للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.
المادة رقم «56»: إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المادة رقم «57»: الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد.
المادة رقم «58»: كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا في هذا القانون.
التطليق والفسخ
المادة رقم «59»: للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي، فإن لم يكن مالا ظاهرا ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي.
المادة رقم «60»: للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي.
المادة رقم «61»: أ- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق. ب- على الزوج أن يُقَّر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
المادة رقم «62»: أ- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. ب- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
المادة رقم «63»: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
قانون جديد للأحوال الشخصية
المادة رقم «64»: فسخ الزواج: هو إنهاء عقده بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائي، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.
المادة رقم «65»: إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التي قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل في الدعوى.
المادة رقم «66»: فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.
المادة رقم «67»: أ- لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به. ب- فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها.
المادة رقم «68»: كل طلاق يوقعه القاضي يقع طلقة بائنة.