قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

**آخر تعديل بالقانون 1 لسنة 2020 – بتاريخ 7 يناير **
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذيه بتعديلاتها

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 8 أبريل 2019

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص من القانون المنظم للمحال العامة يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمده والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الإنفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون
6- البناء على الاراضي الخاضعه لقانون حماية الاثار وحماية نهر النيل
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيليه معتمده من الجهه الاداريه ما لم توافق الجهه الاداريه
8- البناء خارج الاحوزه العمرانيه المعتمده ويستثني من ذلك:

أ) الحالات الوارده من الماده الثانيه من مواد اصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ب) المشروعات الحكوميه والمشروعات ذات النفع العام
ج)الكتل السكنيه القريبه من الاحوزه العمرانيه للقري وتوتبعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحه التنفيذيه لهذا القانون. ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

– آخر تعديل بموجب القانون 1 لسنة 2020
المادة 2

تشكل بكل جهة ادارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها, تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ او رئيس الهيئه المختص بحسب الاحوال
وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس واعضاء اللجنه والاجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها

اخر تعديل بموجب القانون 1 لسنة 2020
الماده 3
يقدم طلب التصالح وتقنين الاوضاع خلال مده لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحه التنفيذيه المعدله الي الجهه الاداريه المختصه بتطبيق احكام قانون البناء المشار اليه وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون فئات هذا الرسم ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المده المشار اليها لمده مماثله ويتعين على الجهه الاداريه المختصه انشاء سجلات خاصة ورقيه او مميكنه تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب اعطاء مقدم الطلب شهاده تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقه به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة, ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب حين البت فيه.

آخر تعديل بموجب القانون 1 لسنة 2020
المادة 4

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعليها أن تجري معاينة ميدانيه للموقع محل المخالفة, وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين, أو المراكز البحثية, أو كليات الهندسة, أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الانشائيه للمبني المخالف وغيرها من المستندات اللازمه للبت في هذا الطلب والتي تحددها الائحه التنفيذيه لهذا القانون, خلال المده المحدده لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
وعلي اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنتهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

المزيد من المقالات

العنوان

- 214 برج الزناتي سعد زغلول الامام على حي الافرنج
- 123 شارع سينا وشبين الكوم أعلى فرع أورتنج للإتصالات